مرسوم تنفيذي رقم 90-318
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
المادة 6
يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في | حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.