مرسوم تنفيذي رقم 90-318
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
المادة 3
يحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية في الجلفة.