المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية إلى مجموع تراب الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل ولايات : الجلفة والمسيلة وبسكرة، أو الى جزء من تراب هذه الولايات.
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي المكتب الوطني لأشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح للوادي الطويل بعنوان الاعمال التي كان يمارسها.
للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية بقرار من الوزير المكلف انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان بالغابات .