مرسوم تنفيذي رقم 90-318
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
المادة الأولى
يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية المكتب الوطني لأشغال الغابات والمعدل والمتمم بالأمر رقم | المنطقة السهبية الشرقية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم | 79 -- 267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979، رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية