مرسوم تنفيذي رقم 90-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
المادة 4
تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح الموجودة ضمن اقليم اختصاصه، وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين وادارة أعماله، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان إقتصادى آخر.