المادة الأولى
يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | الجبال الاوراس والحضنة وتبسة، ويخضع لأحكام المرسوم بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-229 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-126 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.