المادة 6
يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى.
إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لأشغال الغابات المعدل والمتمم بالأمر رقم 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-325 المؤرخ في 15 | صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية | يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية الغربية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.