مرسوم تنفيذي رقم 90-316
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392
المادة 6
يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.