المادة 5
يشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني سليمان والونشريس والبويرة بعنوان الاعمال التي يمارسها ،
- انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني سليمان والونشريس والبويرة ابتداء من التاريخ نفسه في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الوسطى.