مرسوم تنفيذي رقم 90-316
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392
المادة 5
يشتمل تحويل الأعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات محل المكتب الوطني لاشغال الغابات بعنوان الأعمال التي يمارسها، انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالأعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات، ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية.