مرسوم تنفيذي رقم 90-316
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى إلى مجموع تراب ولايات : بومرداس البويرة ، ، الجزائر، المدية البليدة تيبازة الشلف، تيسمسيلت، وعين الدفلى، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات .
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى بقرار من الوزير المكلف بالغابات.