مرسوم تنفيذي رقم 90-315
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية إلى مجموع تراب ولايات : غرداية الاغواط، تيارت، البيض، النعامة، وبشار، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات.