مرسوم تنفيذي رقم 90-314
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
المادة 6
يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. طريق التنظيم. 28 ربيع الأول عام 1411ه. الجريدة الرسمية