مرسوم تنفيذي رقم 90-314
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية الى مجموع تراب ولايات : تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس، أو جزء من تراب هذه الولايات.
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي التنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية بقرار من الوزير المكلف بالغابات.