مرسوم تنفيذي رقم 90-314
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
المادة الأولى
يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور | والاستصلاح في جيجل وبجاية بعنوان الاعمال التي يمارسها .
- إنتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في جيجل وبجاية، ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الشرقية.