المادة 4
تحول الى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح المناطق بني شقران والظهرة على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات السارية المفعول لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي.