مرسوم تنفيذي رقم 90-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
المادة الأولى
يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الغربية، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم والاستصلاح في بني شقران والظهرة ابتداء من التاريخ نفسه في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الغربية.