المادة 7
تحدث لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالغابات وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المنتدب للتشغيل.
وتتولى هذه اللجنة تطبيق التحويل إلى المكاتب الجهوية النظام العام للغابات
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-178 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 للتنمية الغابية الذي يشمل الاعمال والمستخدمين التابعين | ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي للمكتب الوطني لاشغال الغابات وفقا لما نصت عليه المادتان 28 و 31 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.