المادة 5
تحول الحقوق والحصص والالتزامات التي / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411
- 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977، وبالمرسوم رقم كان يحوزها أو يتكفل بها المكتب الوطني لاشغال الغابات | 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979، ضمن الشركة الجزائرية الموزمبقية للاستغلال الغابي إلى
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى طبقا | رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن للتنظيم المعمول به لاسيما أحكام هذا المرسوم والمواد من 28 إلى 30 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.