مرسوم تنفيذي رقم 90-312
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
المادة 2
تشمل العمليات المترتبة على تطبيق المادة السابقة الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المختلفة الانواع، ويتم ذلك في إطار لجنة تصفية يرأسها عضو يمثل المفتشية العامة للمالية وتتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالغابات
- ممثل المديرية العامة للاملاك الوطنية وتشكل هذه اللجنة وتحدد مهمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالغابات وبالمالية، كما تحدد فيه كيفيات التصفية وإجراءاتها.