المادة الأولى
تحل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها المذكورة أعلاه المنشأة بموجب المراسيم رقم 81-325 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981، ورقم 82-178 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، ورقم 84-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984، ورقم 85-66 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1985 ، ورقم 85-173 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ، ورقم 86-120 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986، ورقم 86-228 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986، ورقم 86-229 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986 ورقم 87-126 المؤرخ في 19 مايو سنة 1987، ورقم 88-169 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1988، ورقم 89-62 المؤرخ في 9 مايو سنة 1989.