مرسوم تنفيذي رقم 90-309
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-309 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1384
المادة الأولى
عملا بالمادة 26 من القانون رقم 03-89 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، وهذا المجلس هيئة استشارية تقوم بما يأتي :
تعد مخطط تطوير الرياضة في البلدية، بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة في حدود إقليم البلدية وتسهر على تنفيذه.
تنسيق نشاط كل الجمعيات الرياضية في البلدية 28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية