مرسوم تنفيذي رقم 90-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383
المادة الأولى
عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. وهذا المجلس هيئة استشارية تقوم بما يأتي :
- تعد مخطط تطوير الرياضة في الولاية بالتنسيق مع الرابطات الرياضية الولائية، والمجالس البلدية للرياضة وتسهر على تنفيذه،
- تنسق نشاط الجمعيات الولائية.