مرسوم تنفيذي رقم 90-307 · ج.ر عدد 44 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.