المادة 3
يتكون المجلس الوطني للرياضة من :
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رؤساء الاتحاديات الرياضية ممثلين اثنين تنتخبهما جمعيات إطارات قطاع الرياضة وعماله، ممثل مندوب الرياضة ممثل وزير الدفاع، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير التربية
- ممثل وزير الجامعات ممثل وزير الصحة المدير العام للرهان الرياضي الجزائري المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها في دالي إبراهيم.