مرسوم تنفيذي رقم 90-307
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382
المادة 2
يكون مقر المجلس الوطني للرياضة في مدينة الجزائر.