مرسوم تنفيذي رقم 90-307
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382
المادة الأولى
عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله، وهذا المجلس هيئة استشارية يعطي رأيه في توجيهات السياسة الرياضة.