مرسوم تنفيذي رقم 90-306
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة 8
يرتدي القضاة الشرفيون خلال الجلسات الرسمية والاحتفالية البذلة الرسمية للجلسات، الموافقة للرتبة أو الوظيفة التي كانوا يشغلونها في موقع عملهم.