مرسوم تنفيذي رقم 90-306
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة 6
يرتدي كتاب الضبط خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام
- كمان عريضان
- ياقة مثنية يماثل لونها لون ياقة قضاة الجهات القضائية التي يمارسون لديها.