مرسوم تنفيذي رقم 90-306
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة 5
يرتدي المحامون خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان مع طية من " الساتان " الاسود ، ياقة بيضاء مثنية لمحامي المجالس القضائية والمحاكم، وياقة حمراء مثنية للمحامين المعتمدين لدي المحكمة العليا،
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.