مرسوم تنفيذي رقم 90-306
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط.
مجموع العنوان الرابع 12.000.000 الاعتمادات المخصصة 15.560.000