المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.050.000 04-34 \ الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 450.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم اشغال 50.000 مجموع القسم الرابع 1.550.000 الخامس الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.950.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.950.000 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية