المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ( 1.950.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 | والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ! - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-29 المؤرخ .
في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990