مرسوم تنفيذي رقم 90-30
· ج.ر عدد 3 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-30 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 155
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 384.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.