الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- يتولى التكوين بالمراسلة في مختلف التخصصات التي تحضر للامتحانات والمسابقات التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين المهني، يعد، وفق البرامج المقررة الوثائق التربوية والادوات التعليمية الملائمة اللازمة لأنماط التكوين المقدمة،
- يتولى تقويم عمل التلاميذ عن طريق إجراء رقابة منتظمة لمعلوماتهم،
- يقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ويسلم الشهادات المتصلة بذلك،
- يساعد الهيئات العمومية والمؤسسات وفق التنظيم المعمول به في تحسين المستوى وتجديد المعلومات ينجز أعمال الدراسات والبحث والتجريب المرتبطة بهدفه
- يحسن الأداء التربوي عن طريق إقامة منظومات حديثة للتعليم بالمراسلة
- يقوم بأي عمل للترقية والتسويق في مجال التكوين بالمراسلة ينمي المبادلات مع مراكز التكوين الوطنية والاجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة قصد تحسين نتائج منظومة التكوين
- ينظم الملتقيات والتجمعات المرتبطة بميدان عمله، يصدر الوثائق والدعائم التربوية المتصلة بمهمته، ويتولى تسويقها
- يتولى تسجيل التلاميذ في الامتحانات.