مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 17
تفتح السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.