مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 16
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 18 : بعد المجلس التربوي نظامه الداخلي | يجتمع المجلس التربوي مرتين في السنة على الاقل كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب | من نصف أعضائه.