مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 14
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 16 : يبدي المجلس التربوي رأيه فيما يلي :
- مضمون برامج المركز
- المقترحات الخاصة بالتنظيم التقني والتربوي لأنماط التكوين المقدمة
- جمع التلاميذ،
- تطبيق التكوين وتجديد المعلومات وتحسين | المستوى
- خطة تنمية المركز في مجال التكوين التعاون مع هيئات أخرى ".