مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 11
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها الأولى، كما يأتي : ee المادة 14 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها " .