مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 4
يتكفل مدير الديوان بتنشيط أعمال هياكل الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والتنسيق بينها ومراقبتها والسهر على انسجام القرارات المتخذة والمعدة وكذا على تطبيقها.
يمارس مدير الديوان السلطة السلمية المباشرة على الهياكل.