المادة 2
يتكفل الديوان بالقيام، لصالح الامين الدائم بكل أعمال الدراسات والبحث والاستشارة التي لها علاقة بصلاحيات وليست من صلاحيات ولا اختصاصات الاجهزة والهياكل الاخرى. يكلف الديوان لا سيما بالمهام التالية :
- تحضير وتنظيم مساهمة الامين الدائم في أشغال المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء
- تحضير وتنظيم نشاطات الامين الدائم في ميدان العلاقات الخارجية تحضير وتنظيم علاقات الامين الدائم مع أجهزة الإعلام
- تحضير وتنظيم علاقات الامين الدائم مع مختلف الجمعيات الصلة بالمؤسسات العمومية والتنسيق معها
- اعداد ملخصات وحصائل النشاطات
- تعميم استعمال اللغة الوطنية.
يتكون الديوان من ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان.