مرسوم تنفيذي رقم 90-295
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-295 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 1337
المادة الأولى
تنشأ طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه :
أربع (04) لجان لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية وهران
- لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية عنابة.