المادة الأولى
تعدل وتتمم المادتان 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب لتشغيل الشباب يدعى في صلب النص 64 المندوب " . 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن في بعض الولايات إنشاء عدة لجان لتشغيل الشباب، يرأس كل واحدة منها مندوب وذلك عندما تتحكم الوضعية الاجتماعية الاقتصادية ( الكثافة السكانية اشتداد البطالة أو سوء التشغيل ) في ذلك.
تنشأ هذه اللجان بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل ".
" المادة 7 : يساعد المندوب معاونون يكلفون على الخصوص :
بالشؤون المالية بالتجهيزات والتموين بالهياكل الاساسية والادارة بالتكوين.
تطبق على معاوني المندوبين نفس شروط الالتحاق، والترتيب، واجراءات التعيين وكذلك تحديد المرتبات المطبقة على أصحاب المناصب العليا لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
يدعى معاونو المندوبين " المساعدون " .
كما يمكن أن يعاون المندوب في تأدية مهامه علاوة على المساعدين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، مساعد أو عدة مساعدين يعينون على مستوى دائرة أو أكثر، وفقا للشروط والكيفيات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
يحدد قرار صادر عن الوزير المكلف بالتشغيل، عدد المساعدين وكذلك دوائر اختصاصاتهم " .