الباب الثاني — عقد العمل
المادة 8
يكون عقد عمل المسير الأجير الرئيسي موضع تفاوض مع جهاز إدارة شركة رؤوس الاموال. ويحدد على الخصوص ما يلي :
- أسس المرتب ومختلف العناصر التي يتشكل منه والمتكونة من الأجر الأساسي والتعويضات الثابتة والمتغيرة والعلاوات المرتبطة بنتائج المؤسسة المنافع العينية
- سلطات المسير الأجير الرئيسي لتوظيف إطارات المديرية المذكورة في المادتين 2 و 5 أعلاه
- أهداف النتائج والتزاماتها، . - مدة مراجعة العقد وتكييفه أثناء التنفيذ، ودوريتها وكيفياتها .