مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الثاني — عقد العمل
المادة 6
تكون لمسير المؤسسة المذكور في المادة 2 أعلاه، نفس الحقوق والالتزامات المعترف بها للعمال الاجراء بمقتضى التشريع المعمول به ماعدا الاحكام الخاصة المرتبطة بالنظام النوعي العلاقات عمله.