مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الرابع — الانضباط والتمثيل
المادة 17
لا يجوز لمسيري المؤسسات أن يكونوا ناخبين ولا أن يكونوا منتخبين في أجهزة مشاركة العمال المقررة في المواد من 91 الى 93 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.