مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الثالث — انقطاع عقد العمل
المادة 12
إذا كان انفصام علاقة العمل بارادة من الجهاز المؤهل في الشركة ذات رؤوس الاموال، فإن هذا الجهاز يخبر مسير المؤسسة المعني بذلك كتابيا.
يخول وقف عقد العمل في هذه الحالة مسير المؤسسة الذي لم يرتكب خطأ جسيما حقا في عطلة تحدد مدتها في العقد.