مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثاني — اللجنة الانتخابية
المادة 6
يرأس اللجنة الانتخابية أكبر أعضائها سنا.
ورئيس اللجنة الانتخابية هو نفسه الناطق الرسمي
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 باسمها .
ذي 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية