مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثاني — اللجنة الانتخابية
المادة 5
لا يجوز لا أعضاء اللجنة الانتخابية المنتخبين أو المعينين أن يترشحوا للانتخابات.