مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثاني — اللجنة الانتخابية
المادة 4
يمثل العمال في اللجنة الانتخابية الخاصة بالهيئة المستخدمة الواحدة اشخاص تعينهم التنظيمات النقابية الممثلة للعمال حسب عدد المنخرطين فيها طبقا للقانون رقم 90-14 المذكور أعلاه.
وإذا لم تكن هناك تنظيمات نقابية ممثلة فان تمثيل العمال في اللجنة الانتخابية يتم حسب الحالة :
- إما بأشخاص تعيينهم لجان المشاركة الموجودة من غير اعضائها
- أو بأشخاص ينتخبهم مجموع العمال ما عدا مسيري الهيئة المستخدمة .